التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون منع الاسلحة الرشاشة رقم 107 لسنة 1933

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 5 - كل من يخالف احكام هذا القانون يعاقب بعد الادانه بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها فلسطينيا او بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين وتصادر اية اسلحة رشاشة واقسامها موجودة لديه وفي حالة اشتراك عدة اشخاص بمخالفة احكام هذا القانون تسري العقوبات المعينة على كل فرد منهم له تعلق بذلك بالصورة المذكورة.

الإحالة

المادة 5 من قانون منع الاسلحة الرشاشة رقم 107 لسنة 1933

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية