التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون تصديق اتفاق امتياز بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية المساهمة رقم 23 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2000، ص 587
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2000ص 58718 نيسان 1967

المادة 1 - يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تصديق اتفاق امتياز بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية المساهمة لسنه 1967 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 1 من قانون تصديق اتفاق امتياز بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية المساهمة رقم 23 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2000، ص 587)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية