نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية رقم 2 لسنة 1997
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 4181، ص 351
- نُشر
- 1 شباط 1997
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية رقم 2 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4181، ص 351)
المواد 3
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية
الفرنسية لسنة 1997 ) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يعتبر البروتوكول المالي الملحق بهذا القانون والمعقود بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية
الفرنسية صحيحا ونافذا بالنسبة لجميع الغايات المتوخاه منه.
المادة 3
المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.