(رقم القرار 148)
تليت اللائحة القانونية المختصة بالجريدة الرسمية والواردة طي مذكرة المستشار المالي رقم1631/79 تاريخ 29 مايس 923
والمشتملة على المواد الآتية:-
المادة 1- تؤسس جريدة رسمية في منطقة الشرق العربي ( باسم ) جريدة الشرق العربي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من قانون تاسيس الجريدة الرسمية رقم 113 لسنة 1923
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 1 من قانون تاسيس الجريدة الرسمية رقم 113 لسنة 1923 (الجريدة الرسمية، ص 35)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.