التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون تاسيس الجريدة الرسمية رقم 113 لسنة 1923

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
(رقم القرار 148) تليت اللائحة القانونية المختصة بالجريدة الرسمية والواردة طي مذكرة المستشار المالي رقم1631/79 تاريخ 29 مايس 923 والمشتملة على المواد الآتية:- المادة 1- تؤسس جريدة رسمية في منطقة الشرق العربي ( باسم ) جريدة الشرق العربي.

الإحالة

المادة 1 من قانون تاسيس الجريدة الرسمية رقم 113 لسنة 1923 (الجريدة الرسمية، ص 35)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية