التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تشكيل عدلية معان والعقبة رقم 109 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 114، ص 13
نُشر
1 تشرين الأول 1925
المواد
5
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تشكيل عدلية معان والعقبة رقم 109 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 114، ص 13)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

المادة 1- تؤسس في مقاطعتي معان والعقبة محكمتا صلح تكونان تابعتين بمعاملاتهما لمحكمة - عمان البدائية

المادة 2

المادة 2- تضم وظيفة قاضي الصلح في العقبة الى قاضي الشرع فيها.

المادة 3

المادة 3- يعفى عن جميع الجرائم الحادثة في مقاطعتي معان والعقبة قبل تاريخ 25 حزيران 1925 نوافق على ذلك مع العفو عن الحق العام )

المادة 4

المادة 4- ناظرا المالية والعدلية مأموران بانفاذ احكام هذا القانون

المادة 5

المادة 5- يعمل بهذا القانون من تاريخ صدور الارادة المطاعة بالموافقة عليه

اسأل مساعدك عن قانون تشكيل عدلية معان والعقبة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية