نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تشكيل عدلية معان والعقبة رقم 109 لسنة 1925
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 114، ص 13
- نُشر
- 1 تشرين الأول 1925
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تشكيل عدلية معان والعقبة رقم 109 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 114، ص 13)
المواد 5
المادة 1
المادة 1- تؤسس في مقاطعتي معان والعقبة محكمتا صلح تكونان تابعتين بمعاملاتهما لمحكمة - عمان البدائية
المادة 2
المادة 2- تضم وظيفة قاضي الصلح في العقبة الى قاضي الشرع فيها.
المادة 3
المادة 3- يعفى عن جميع الجرائم الحادثة في مقاطعتي معان والعقبة قبل تاريخ 25 حزيران 1925 نوافق على ذلك مع العفو
عن الحق العام )
المادة 4
المادة 4- ناظرا المالية والعدلية مأموران بانفاذ احكام هذا القانون
المادة 5
المادة 5- يعمل بهذا القانون من تاريخ صدور الارادة المطاعة بالموافقة عليه
اسأل مساعدك عن قانون تشكيل عدلية معان والعقبة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.