التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون النقد رقم 105 لسنة 1923

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3، ص 3
نُشر
11 حزيران 1923
المواد
10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون النقد رقم 105 لسنة 1923 (الجريدة الرسمية، العدد 3، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

المواد 10

المادة 0

تليت مذكرة المستشار المالي المؤرخة في 8 شباط لسنة 1922 رقم 277/27 ومؤداها طلب اقرار اللائحة القانونية المرتبطة اليها والمتضمنة احلال القرش المصري محل القرش السوري في المنطقة اعتبارا من بداية السنة المالية المقبلة رعاية للمصلحة ولدى …

المادة 1

المادة الاولى: يحل القرش المصري محل القرش السوري في الواردات والنفقات وفي جميع المعاملات الرسمية والمقادير المعينة في القوانين والانظمة المعمول بها كافة.

المادة 2

المادة الثانية: تقبض النقود الذهبية والورقة المالية المصرية وتؤدى باسعارها الثابتة المدرجة فيما يأتي:- قروش 100 الجنيه المصري الذهب 100 الورقة المالية المصرية 97,50 الليرة الانجليزية الذهبية 87,75 الليرة العثمانية الذهبية 77,15 الليرة …

المادة 3

المادة الثالثة: تعين اسعار الريال المجيدي واقسامه البرغوث الكبير والصغير من قبل المستشار المالي حسب رائجها في السوق التجاري

المادة 4

المادة الرابعة: تقبل النقود الفضية والنكلية المصرية باسعارها القانونية.

المادة 5

المادة الخامسة: تؤدى الديون وتجنى بقايا الضرائب والمطلوبات الاميرية المتحققة قبل بداية سنة 1923 المالية بعد تحويلها الى عملة مصرية.

المادة 6

المادة السادسة: تؤدى الرواتب الذاتية بالقرش المصري.

المادة 7

المادة السابعة: تلغى الضمائم المضافة الى ضريبة الاراضي والمسقفات ورسوم التمتع.

المادة 8

المادة الثامنة: يعمل بهذا القانون من اعتباراً من بداية شهر نيسان سنة 1923.

المادة 9

المادة التاسعة: المستشار المالي مأمور بانفاذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون النقد.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية