التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 0من قانون النقد رقم 105 لسنة 1923

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3، ص 3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3ص 311 حزيران 1923

تليت مذكرة المستشار المالي المؤرخة في 8 شباط لسنة 1922 رقم 277/27 ومؤداها طلب اقرار اللائحة القانونية المرتبطة اليها والمتضمنة احلال القرش المصري محل القرش السوري في المنطقة اعتبارا من بداية السنة المالية المقبلة رعاية للمصلحة ولدى المذاكرة وتدقيق بنود اللائحة المذكورة تقرر قبولها على ان ترفع لمقام الامارة الجليلة حتى اذا اقترنت بالارادة المطاعة تبلغ الى المستشار المالي لاجراء ايجابه

الإحالة

المادة 0 من قانون النقد رقم 105 لسنة 1923 (الجريدة الرسمية، العدد 3، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية