التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون النقد رقم 105 لسنة 1923

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3، ص 3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3ص 311 حزيران 1923

المادة الثانية: تقبض النقود الذهبية والورقة المالية المصرية وتؤدى باسعارها الثابتة المدرجة فيما يأتي:- قروش 100 الجنيه المصري الذهب 100 الورقة المالية المصرية 97,50 الليرة الانجليزية الذهبية 87,75 الليرة العثمانية الذهبية 77,15 الليرة الفرنساوية الذهبية

الإحالة

المادة 2 من قانون النقد رقم 105 لسنة 1923 (الجريدة الرسمية، العدد 3، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية