نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون النقد رقم 105 لسنة 1923
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 3، ص 3
- نُشر
- 11 حزيران 1923
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
المواد 10
المادة 0
تليت مذكرة المستشار المالي المؤرخة في 8 شباط لسنة 1922 رقم 277/27 ومؤداها طلب اقرار اللائحة القانونية المرتبطة اليها والمتضمنة احلال القرش المصري محل القرش السوري في المنطقة اعتبارا من بداية السنة المالية المقبلة رعاية للمصلحة ولدى …
المادة 1
المادة الاولى: يحل القرش المصري محل القرش السوري في الواردات والنفقات وفي جميع المعاملات الرسمية والمقادير المعينة
في القوانين والانظمة المعمول بها كافة.
المادة 2
المادة الثانية: تقبض النقود الذهبية والورقة المالية المصرية وتؤدى باسعارها الثابتة المدرجة فيما يأتي:- قروش 100 الجنيه المصري الذهب 100 الورقة المالية المصرية 97,50 الليرة الانجليزية الذهبية 87,75 الليرة العثمانية الذهبية 77,15 الليرة …
المادة 3
المادة الثالثة: تعين اسعار الريال المجيدي واقسامه البرغوث الكبير والصغير من قبل المستشار المالي حسب رائجها في السوق
التجاري
المادة 4
المادة الرابعة: تقبل النقود الفضية والنكلية المصرية باسعارها القانونية.
المادة 5
المادة الخامسة: تؤدى الديون وتجنى بقايا الضرائب والمطلوبات الاميرية المتحققة قبل بداية سنة 1923 المالية بعد تحويلها
الى عملة مصرية.
المادة 6
المادة السادسة: تؤدى الرواتب الذاتية بالقرش المصري.
المادة 7
المادة السابعة: تلغى الضمائم المضافة الى ضريبة الاراضي والمسقفات ورسوم التمتع.
المادة 8
المادة الثامنة: يعمل بهذا القانون من اعتباراً من بداية شهر نيسان سنة 1923.
المادة 9
المادة التاسعة: المستشار المالي مأمور بانفاذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون النقد.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.