التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 3 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1818، ص 66
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1818ص 6618 كانون الثاني 1965

يتوجب على كل مستورد ان يذكر في كافة المعاملات التي يتقدم بها الى جميع دوائر الدولة بما في ذلك طلبات رخص الاستيراد اسم الوسيط او الوكيل او الممثل للشركة او التاجر او المحل الذي يستورد منه ورقم تسجيل الوساطة او الوكالة في السجل المختص واذا كان الاستيراد قد تم من قبل المستورد مباشرة دون وكيل او وسيط فيتوجب على المستورد ان يبرز للدائرة المختصة جميع المراسلات والمستندات التي تثبت ان الشركة او المحل المصدر لم يدفع او يلتزم بدفع اية عمولة لاي وكيل او وسيط.

الإحالة

المادة 11 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 3 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1818، ص 66)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية