التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 3 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1818، ص 66
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1818ص 6618 كانون الثاني 1965

أ- يلغي الوزير تسجيل اي وكيل او وسيط اذا فقد احد الشروط الواجب توفرها بموجب هذا القانون في الوكيل او الوسيط او اخل به. ب- يلغى تسجيل الوكيل او الوسيط بطلب من وزارة المالية /الجمارك او اية دائرة اخرى مختصة اذا ثبت لها انه ارتكب عن قصد او ساعد على او اشتراك او توسط او تدخل في اية مخالفة لاحكام قانون الجمارك والمكوس او جرائم الاستيراد والتصدير.

الإحالة

المادة 14 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 3 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1818، ص 66)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية