الجريدة الرسميةالعدد 1818ص 6618 كانون الثاني 1965
أ- يقصد بعبارة ( الوكيل التجاري ) الواردة في هذا القانون:
الوكيل بالعمولة
الوكيل الموزع لحسابه الخاص
الوكيل الموزع لحساب شركة اجنبية او لحساب تاجر له مركز رئيسي خارج المملكة
الوكلاء الاخرون الذين يتعاطون اعمالا مماثلة
ب- يقصد بعبارة ((الوسيط التجاري ))الواردة في هذا القانون كل من يتعاطى مهنة التوسط في اجراء العقود التجارية بين
طرفين دون ان يلحق به شيء من تبعتها.
ج- تعني كلمة(( المملكة)) المملكة الاردنية الهاشمية
د- تعني كلمة(( الوزير)) وزير الاقتصاد الوطني
د- تعني كلمة(( الوزراة)) وزارة الإقتصاد الوطني