نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون محاكمة مرتكبي جرائم التجسس امام المجالس العسكرية رقم 54 لسنة 1953
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1135، ص 585
- نُشر
- 1 آذار 1953
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون محاكمة مرتكبي جرائم التجسس امام المجالس العسكرية رقم 54 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 585)
المواد 5
المادة 1
يسمى هذا القانون( قانون محاكمة مرتكبي جرائم التجسس امام المجالس العسكرية لسنة 1953 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
المادة 2
على الرغم مما جاء في المادة( 134 )من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم( 76 ) لسنة 1951 والمادة( 3 ) من قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952 فان المجالس العسكرية التي تؤلف بمقتضى احكام المادة (4 ) من هذا القانون الاخير هي وحدها دون غيرها …
المادة 3
على المجالس العسكرية التي تؤلف للنظر في القضايا المنصوص عليها في المادة السابقة ان تعمل بموجب المواد المذكورة
من قانون العقوبات وان تطبق العقوبات المبينة فيها.
المادة 4
تسري احكام هذا القانون على الجرائم المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون ولو كان وقوعها سابقاً لنفاذه ما دام
انه لم يبدأ بمحاكمتها.
المادة 5
رئيس الوزراء ووزيرا الدفاع والعدلية مكلفون بتفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون محاكمة مرتكبي جرائم التجسس امام المجالس العسكرية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.