التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون محاكمة مرتكبي جرائم التجسس امام المجالس العسكرية رقم 54 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 585
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 5851 آذار 1953

على الرغم مما جاء في المادة( 134 )من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم( 76 ) لسنة 1951 والمادة( 3 ) من قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952 فان المجالس العسكرية التي تؤلف بمقتضى احكام المادة (4 ) من هذا القانون الاخير هي وحدها دون غيرها التي تملك صلاحية محاكمة الاشخاص المتهمين بارتكاب ( جرائم التجسس ) المنصوص عليها في المواد( 119و 120 و 121 ) من قانون العقوبات رقم (85) لسنة 1951 ، سواء كانوا من المدنيين ام من افراد الجيش العربي الاردني.

الإحالة

المادة 2 من قانون محاكمة مرتكبي جرائم التجسس امام المجالس العسكرية رقم 54 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 585)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية