الجريدة الرسميةالعدد 695ص 5129 كانون الأول 1940
عقوبة تحريض الجندي الأحتياطي على الفرار او التغيب
المادة 15 -
كل شخص قام بعمل من الاعمال التالية ، بأية وسيلة مهما كانت:-
1 - حمل او حرض أي جندي احتياطي على ارتكاب جرم التغيب دون اجازة ضمن المعنى المقصود من هذا القانون ، او حاول ان
يحمل او يحرض اي جندي احتياطي على ارتكاب هذا الجرم، او.
2 - اخفى اي جندي احتياطي متغيب دون اجازة ضمن المعنى المقصود من هذا القانون ، او ساعده او اعانه على الأختباء ،
او استخدمه او استمر في استخدامه ، او ساعده او اعانه على النجاة ، وهو يعلم أنه متغيب على هذ الصورة.
يعاقب ، لدى ادانته ، بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة ، او بغرامة لا تتجاوز مئة جنيه ، او بكلتا العقوبتين.