التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون (احتياطي الرتب الاخرى في) قوة حدود شرق الاردن رقم 36 لسنة 1940 وهو يقضي بوضع احكام تتعلق بتأليف احتياطي من التب الاخرى في قوة حدود شرق الاردن ، وبالامور المتعلقة بذلك. رقم 36 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 695، ص 51
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 695ص 5129 كانون الأول 1940

الجرائم التي يرتكبها الجنود الأحتياطيون حين لا يكون خاضعين لأحكام " القانون " المادة 17 - اذا أرتكب اي جندي احتياطي اي عمل من الاعمال التالية ، في الوقت الذي لا يكون فيه خاضعا "للقانون" طبقا لما ورد في المادة 10 من هذا القانون اي: 1 - استعمل عبارات تنطوي على التهديد او التحقير ، او سلك سلوكا لا ينطوي على الطاعة او اللياقة ، مع اي ضابط ، او وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني، او صف ضابط تترتب عليه مسؤولية نحو ذلك الجندي الاحتياطي ، ويكون رئيساً له فيما لو كان خاضعاً للقانون العسكري او. 2 - حصل باية وسيلة من وسائل الخداع على أي راتب او مبلغ آخر من المال خلافا للقانون او كان شريكا في ذلك او. 3 - تخلف دون عذر معقول عن مراعاة أية أنظمة او اوامر صدرت او أعطيت على وجه قانوني. يعاقب لدى أدانته من قبل القائد باية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة 45 من "القانون".

الإحالة

المادة 17 من قانون (احتياطي الرتب الاخرى في) قوة حدود شرق الاردن رقم 36 لسنة 1940 وهو يقضي بوضع احكام تتعلق بتأليف احتياطي من التب الاخرى في قوة حدود شرق الاردن ، وبالامور المتعلقة بذلك. رقم 36 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 695، ص 51)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية