الجريدة الرسميةالعدد 695ص 5129 كانون الأول 1940
الجرائم التي يرتكبها الجنود الأحتياطيون حين لا يكون خاضعين لأحكام " القانون "
المادة 17 -
اذا أرتكب اي جندي احتياطي اي عمل من الاعمال التالية ، في الوقت الذي لا يكون فيه خاضعا "للقانون" طبقا لما ورد في
المادة 10 من هذا القانون اي:
1 - استعمل عبارات تنطوي على التهديد او التحقير ، او سلك سلوكا لا ينطوي على الطاعة او اللياقة ، مع اي ضابط ، او
وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني، او صف ضابط تترتب عليه مسؤولية نحو ذلك الجندي الاحتياطي ، ويكون رئيساً له فيما لو
كان خاضعاً للقانون العسكري او.
2 - حصل باية وسيلة من وسائل الخداع على أي راتب او مبلغ آخر من المال خلافا للقانون او كان شريكا في ذلك او.
3 - تخلف دون عذر معقول عن مراعاة أية أنظمة او اوامر صدرت او أعطيت على وجه قانوني.
يعاقب لدى أدانته من قبل القائد باية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة 45 من "القانون".