التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون (احتياطي الرتب الاخرى في) قوة حدود شرق الاردن رقم 36 لسنة 1940 وهو يقضي بوضع احكام تتعلق بتأليف احتياطي من التب الاخرى في قوة حدود شرق الاردن ، وبالامور المتعلقة بذلك. رقم 36 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 695، ص 51
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 695ص 5129 كانون الأول 1940

التسريح لدى أكمال الخدمة المادة 20 - 1 - مع مراعاة احكام الفقرة 2 من المادة 6 من هذا القانون ، يسرح القائد كل جندي احتياطي اكمل مدة خدمته في الاحتياطي ،طبقاً لاحكام "القانون" وهذا القانون ما لم يكن الجندي حين انتهاء تلك المدة ، يقضي عقوبة حكم بها عليه لجرم ارتكبه خلافاً لاحكام هذا " القانون " او " القانون " او كان متهماً بارتكاب ذلك الجرم. فاذا كان يقضي عقوبة او متهما بارتكاب جرم تمدد خدمته ويؤخر انهاؤها الى ان تنتهي تلك المدة او تنتهي محاكمته ومدة العقوبة التي حكم بها عليه بشأن الجرم الذي أتهم بارتكابه 2 - لا يسمح لاي جندي احتياطي بالالتحاق بالقوة مرة ثانية الا بأذن خاص من القائد.

الإحالة

المادة 20 من قانون (احتياطي الرتب الاخرى في) قوة حدود شرق الاردن رقم 36 لسنة 1940 وهو يقضي بوضع احكام تتعلق بتأليف احتياطي من التب الاخرى في قوة حدود شرق الاردن ، وبالامور المتعلقة بذلك. رقم 36 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 695، ص 51)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية