الجريدة الرسميةالعدد 695ص 5129 كانون الأول 1940
التسريح لدى أكمال الخدمة
المادة 20 -
1 - مع مراعاة احكام الفقرة 2 من المادة 6 من هذا القانون ، يسرح القائد كل جندي احتياطي اكمل مدة خدمته في الاحتياطي
،طبقاً لاحكام "القانون" وهذا القانون ما لم يكن الجندي حين انتهاء تلك المدة ، يقضي عقوبة حكم بها عليه لجرم ارتكبه
خلافاً لاحكام هذا " القانون " او " القانون " او كان متهماً بارتكاب ذلك الجرم. فاذا كان يقضي عقوبة او متهما
بارتكاب جرم تمدد خدمته ويؤخر انهاؤها الى ان تنتهي تلك المدة او تنتهي محاكمته ومدة العقوبة التي حكم بها عليه بشأن
الجرم الذي أتهم بارتكابه
2 - لا يسمح لاي جندي احتياطي بالالتحاق بالقوة مرة ثانية الا بأذن خاص من القائد.