التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون (احتياطي الرتب الاخرى في) قوة حدود شرق الاردن رقم 36 لسنة 1940 وهو يقضي بوضع احكام تتعلق بتأليف احتياطي من التب الاخرى في قوة حدود شرق الاردن ، وبالامور المتعلقة بذلك. رقم 36 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 695، ص 51
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 695ص 5129 كانون الأول 1940

المكافآت و رواتب التقاعد الممنوحة الى الجنود الأحتياطين او معاليهم في حالة الوفاة او الأصابة بعاهة دائمة. المادة 22 - 1 - اذا اصيب أي جندي احتياطي بعاهة دائمة او توفي ، في الظروف المبينة في المادة 104 أو 105 أو 106 من " القانون " يجوز منحه او منح معاليه مكافأة و / او راتب تقاعد طبقا لاحكام تلك المواد ، كما لو كان من افراد القوة وتنطبق عليه كافة احكام " القانون " الأخرى فيما يتصل بذلك الراتب او تلك المكافأة وبكيفية حساب مقداره او مقدارها مع مراعاة احكام الفقرة 2 من هذه المادة. 2 - من اجل حساب قيمة راتب التقاعد او المكافأة التي يجوز منحها لاي جندي احتياطي او معاليه عملا باحكام هذه المادة تعني عبارة" الراتب السنوي" حيثما وردت في احكام" القانون" الخاصة بذلك لدى استعمالها بشأن ذلك الجندي الاحتياطي مجموع ما كان يتناوله بتاريخ اصابته او وفاته من: أ - الراتب أو ب - رسم الارتباط السنوي

الإحالة

المادة 22 من قانون (احتياطي الرتب الاخرى في) قوة حدود شرق الاردن رقم 36 لسنة 1940 وهو يقضي بوضع احكام تتعلق بتأليف احتياطي من التب الاخرى في قوة حدود شرق الاردن ، وبالامور المتعلقة بذلك. رقم 36 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 695، ص 51)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية