الجريدة الرسميةالعدد 695ص 5129 كانون الأول 1940
الأنتظام في الأحتياطي
المادة 4
1 - يتألف الاحتياطي من الجنود الذين تفرض عليهم احكام المادة 69 من "القانون" التزام الخدمة في الاحتياطي ، وينتظم
كل جندي من هؤلاء الجنود في الاحتياطي أعتباراًَ من التاريخ الذي يبدأ فيه ذلك الالتزام ، طبقاً لتلك الاحكام.
2 - على الرغم مما ورد في الفقرة السابقة ، يجوز للمندوب السامي أن يحتفظ بخدمات الجنود الذين تعهدوا بالخدمة في الاحتياطي
لاية مدة وانتظموا فيه قبل اجازة " القانون" وتعتبر خدمات هؤلاء الجنود في الاحتياطي انها مستمرة حتى انتهاء تلك
المدة ، خاضعاً ذلك على الدوام لكافة أحكام هذا" القانون" كما لو أنهم انتظموا بمقتضى أحكام المادة 69 من القانون
، دون أجحاف بأي شيء جرى بشأن ذلك الاحتياطي او تم من قبله.
3 - تعني عبارة" جندي أحتياطي" ، الواردة في الاحكام التالية من هذا القانون ، كل جندي يترتب عليه التزام الخدمة في
الاحتياطي.