التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون (احتياطي الرتب الاخرى في) قوة حدود شرق الاردن رقم 36 لسنة 1940 وهو يقضي بوضع احكام تتعلق بتأليف احتياطي من التب الاخرى في قوة حدود شرق الاردن ، وبالامور المتعلقة بذلك. رقم 36 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 695، ص 51
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 695ص 5129 كانون الأول 1940

الأنتظام في الأحتياطي المادة 4 1 - يتألف الاحتياطي من الجنود الذين تفرض عليهم احكام المادة 69 من "القانون" التزام الخدمة في الاحتياطي ، وينتظم كل جندي من هؤلاء الجنود في الاحتياطي أعتباراًَ من التاريخ الذي يبدأ فيه ذلك الالتزام ، طبقاً لتلك الاحكام. 2 - على الرغم مما ورد في الفقرة السابقة ، يجوز للمندوب السامي أن يحتفظ بخدمات الجنود الذين تعهدوا بالخدمة في الاحتياطي لاية مدة وانتظموا فيه قبل اجازة " القانون" وتعتبر خدمات هؤلاء الجنود في الاحتياطي انها مستمرة حتى انتهاء تلك المدة ، خاضعاً ذلك على الدوام لكافة أحكام هذا" القانون" كما لو أنهم انتظموا بمقتضى أحكام المادة 69 من القانون ، دون أجحاف بأي شيء جرى بشأن ذلك الاحتياطي او تم من قبله. 3 - تعني عبارة" جندي أحتياطي" ، الواردة في الاحكام التالية من هذا القانون ، كل جندي يترتب عليه التزام الخدمة في الاحتياطي.

الإحالة

المادة 4 من قانون (احتياطي الرتب الاخرى في) قوة حدود شرق الاردن رقم 36 لسنة 1940 وهو يقضي بوضع احكام تتعلق بتأليف احتياطي من التب الاخرى في قوة حدود شرق الاردن ، وبالامور المتعلقة بذلك. رقم 36 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 695، ص 51)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية