التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون (احتياطي الرتب الاخرى في) قوة حدود شرق الاردن رقم 36 لسنة 1940 وهو يقضي بوضع احكام تتعلق بتأليف احتياطي من التب الاخرى في قوة حدود شرق الاردن ، وبالامور المتعلقة بذلك. رقم 36 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 695، ص 51
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 695ص 5129 كانون الأول 1940

التعرض للخدمة أثناء الطوارىء المادة 6 - 1 - للمندوب السامي ان يعلن ، في اي وقت من الاوقات ، وجود حالة طواريء باعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية ، اذا كان من رأيه ان مثل هذه الحالة قائمة. ويجوز للقائد ، من حين صدور ذلك الاعلان الى حين الغائه او أبطاله على اي وجه آخر ، ان يستدعي اي جندي احتياطي للخدمة في القوة ، وعندئذ يصبح ذلك الجندي الاحتياطي خاضعاً للخدمة في اي فرع من فروع هذه القوة. 2 - ان كل جندي احتياطي استدعي للخدمة في القوة بمقتضى احكام هذه المادة ، ثم انتهت مدة خدمته في الاحتياطي في اثناء قيام حالة الطواريء ، يجوز استبقاؤه وتمديد اجل خدمته طيلة قيام تلك الحالة والى ما بعدها بمدة اخرى لا تزيد على سنة واحدة ، وفقاً لا يوعز به المندوب السامي.

الإحالة

المادة 6 من قانون (احتياطي الرتب الاخرى في) قوة حدود شرق الاردن رقم 36 لسنة 1940 وهو يقضي بوضع احكام تتعلق بتأليف احتياطي من التب الاخرى في قوة حدود شرق الاردن ، وبالامور المتعلقة بذلك. رقم 36 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 695، ص 51)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية