الجريدة الرسميةالعدد 695ص 5129 كانون الأول 1940
التعرض للخدمة أثناء الطوارىء
المادة 6 -
1 - للمندوب السامي ان يعلن ، في اي وقت من الاوقات ، وجود حالة طواريء باعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية ، اذا كان
من رأيه ان مثل هذه الحالة قائمة. ويجوز للقائد ، من حين صدور ذلك الاعلان الى حين الغائه او أبطاله على اي وجه آخر
، ان يستدعي اي جندي احتياطي للخدمة في القوة ، وعندئذ يصبح ذلك الجندي الاحتياطي خاضعاً للخدمة في اي فرع من فروع
هذه القوة.
2 - ان كل جندي احتياطي استدعي للخدمة في القوة بمقتضى احكام هذه المادة ، ثم انتهت مدة خدمته في الاحتياطي في اثناء
قيام حالة الطواريء ، يجوز استبقاؤه وتمديد اجل خدمته طيلة قيام تلك الحالة والى ما بعدها بمدة اخرى لا تزيد على سنة
واحدة ، وفقاً لا يوعز به المندوب السامي.