الجريدة الرسميةالعدد 695ص 5129 كانون الأول 1940
تبليغ مكان الأقامة
المادة 8 -
1 - ينبغي على كل جندي احتياطي ، حالما ينتظم في الاحتياطي أن يتقدم لتسجيل نفسه لدى اقرب مركز من مراكز بوليس اللواء
في فلسطين او شرق الاردن الى مكان اقامته العادية( ويشار اليه فيما يلي" بمكان الاقامة" )، في سجل يحفظ لهذه الغاية
حسب التعليمات التي يصدرها المفتش العام للبوليس والسجون في فلسطين وقائد الجيش العربي في شرق الاردن.
2 - ينبغي على كل جندي أحتياطي أن يبلغ كل تغيير يقع في مكان اقامته حالا الى مركز بوليس اللواء المختص والى القائد.
3-لا يجوز لأي جندي أحتياطي أن يغادر ، او ان يحاول مغادرة فلسطين او شرق الاردن خلال مدة انتسابه الى الاحتياطي
، ويشترط في ذلك ان يجوز للجندي الاحتياطي في حالات خاصة ان يغادر فلسطين وشرق الاردن بأذن القائد