التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون (احتياطي الرتب الاخرى في) قوة حدود شرق الاردن رقم 36 لسنة 1940 وهو يقضي بوضع احكام تتعلق بتأليف احتياطي من التب الاخرى في قوة حدود شرق الاردن ، وبالامور المتعلقة بذلك. رقم 36 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 695، ص 51
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 695ص 5129 كانون الأول 1940

تبليغ مكان الأقامة المادة 8 - 1 - ينبغي على كل جندي احتياطي ، حالما ينتظم في الاحتياطي أن يتقدم لتسجيل نفسه لدى اقرب مركز من مراكز بوليس اللواء في فلسطين او شرق الاردن الى مكان اقامته العادية( ويشار اليه فيما يلي" بمكان الاقامة" )، في سجل يحفظ لهذه الغاية حسب التعليمات التي يصدرها المفتش العام للبوليس والسجون في فلسطين وقائد الجيش العربي في شرق الاردن. 2 - ينبغي على كل جندي أحتياطي أن يبلغ كل تغيير يقع في مكان اقامته حالا الى مركز بوليس اللواء المختص والى القائد. 3-لا يجوز لأي جندي أحتياطي أن يغادر ، او ان يحاول مغادرة فلسطين او شرق الاردن خلال مدة انتسابه الى الاحتياطي ، ويشترط في ذلك ان يجوز للجندي الاحتياطي في حالات خاصة ان يغادر فلسطين وشرق الاردن بأذن القائد

الإحالة

المادة 8 من قانون (احتياطي الرتب الاخرى في) قوة حدود شرق الاردن رقم 36 لسنة 1940 وهو يقضي بوضع احكام تتعلق بتأليف احتياطي من التب الاخرى في قوة حدود شرق الاردن ، وبالامور المتعلقة بذلك. رقم 36 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 695، ص 51)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية