الجريدة الرسميةالعدد 695ص 5129 كانون الأول 1940
عقوبة عدم الحضور للتدريب السنوي و الألتحاق بالقوة و التخلف عن تسجيل مكان الأقامة و مغادرة البلاد دون أجازة
المادة 13 -
1- اذا ارتكب جندي احتياطي اي جرم من الجرائم التالية، أي:
تخلف دون اجازة مشروعة او عذر معقول آخر ، عن الحضور في الزمان والمكان المعينين للتدريب السنوي او للاحتشاد لدى
استدعائه للخدمة في القوة ، او عن تسجيل مكان اقامته او اي تغيير وقع فيه ، او غادر او حاول ان يغادر فلسطين وشرق
الاردن دون ان يحصل على اذن بذلك من القائد.
أ - يعتبر انه ارتكب جرم الفرار او التغيب دون اجازة ، حسب مقتضى الحال اذا كان قد استدعي للتدريب السنوي او للخدمة
في القوة
ب - ويعتبر انه ارتكب جرم التغيب دون اجازة في كافة الاحوال الاخرى.
2-كل جندي احتياطي يرتكب جرماً بمقتضى هذه المادة او اية مادة من المواد 13و14و 15 من"القانون" سواء أكان خاضعاًَ
لاحكامه على وجه آخر ام لم يكن ، يحاكم امام محكمة عرفية و يحكم عليه لدى ادانته بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين او بأية
عقوبة اخف وفقاَ لما هو مذكور في "القانون" او يتصرف القائد في أمره بصورة جزئية طبقاً لاحكام المادة 45 من "
القانون ".