التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون (احتياطي الرتب الاخرى في) قوة حدود شرق الاردن رقم 36 لسنة 1940 وهو يقضي بوضع احكام تتعلق بتأليف احتياطي من التب الاخرى في قوة حدود شرق الاردن ، وبالامور المتعلقة بذلك. رقم 36 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 695، ص 51
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 695ص 5129 كانون الأول 1940

عقوبة عدم الحضور للتدريب السنوي و الألتحاق بالقوة و التخلف عن تسجيل مكان الأقامة و مغادرة البلاد دون أجازة المادة 13 - 1- اذا ارتكب جندي احتياطي اي جرم من الجرائم التالية، أي: تخلف دون اجازة مشروعة او عذر معقول آخر ، عن الحضور في الزمان والمكان المعينين للتدريب السنوي او للاحتشاد لدى استدعائه للخدمة في القوة ، او عن تسجيل مكان اقامته او اي تغيير وقع فيه ، او غادر او حاول ان يغادر فلسطين وشرق الاردن دون ان يحصل على اذن بذلك من القائد. أ - يعتبر انه ارتكب جرم الفرار او التغيب دون اجازة ، حسب مقتضى الحال اذا كان قد استدعي للتدريب السنوي او للخدمة في القوة ب - ويعتبر انه ارتكب جرم التغيب دون اجازة في كافة الاحوال الاخرى. 2-كل جندي احتياطي يرتكب جرماً بمقتضى هذه المادة او اية مادة من المواد 13و14و 15 من"القانون" سواء أكان خاضعاًَ لاحكامه على وجه آخر ام لم يكن ، يحاكم امام محكمة عرفية و يحكم عليه لدى ادانته بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين او بأية عقوبة اخف وفقاَ لما هو مذكور في "القانون" او يتصرف القائد في أمره بصورة جزئية طبقاً لاحكام المادة 45 من " القانون ".

الإحالة

المادة 13 من قانون (احتياطي الرتب الاخرى في) قوة حدود شرق الاردن رقم 36 لسنة 1940 وهو يقضي بوضع احكام تتعلق بتأليف احتياطي من التب الاخرى في قوة حدود شرق الاردن ، وبالامور المتعلقة بذلك. رقم 36 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 695، ص 51)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية