الجريدة الرسميةالعدد 695ص 5129 كانون الأول 1940
المكافآت و رواتب التقاعد الممنوحة الى الجنود الأحتياطين او معاليهم في حالة الوفاة او الأصابة بعاهة دائمة.
المادة 22 -
1 - اذا اصيب أي جندي احتياطي بعاهة دائمة او توفي ، في الظروف المبينة في المادة 104 أو 105 أو 106 من " القانون
" يجوز منحه او منح معاليه مكافأة و / او راتب تقاعد طبقا لاحكام تلك المواد ، كما لو كان من افراد القوة وتنطبق عليه
كافة احكام " القانون " الأخرى فيما يتصل بذلك الراتب او تلك المكافأة وبكيفية حساب مقداره او مقدارها مع مراعاة احكام
الفقرة 2 من هذه المادة.
2 - من اجل حساب قيمة راتب التقاعد او المكافأة التي يجوز منحها لاي جندي احتياطي او معاليه عملا باحكام هذه المادة
تعني عبارة" الراتب السنوي" حيثما وردت في احكام" القانون" الخاصة بذلك لدى استعمالها بشأن ذلك الجندي الاحتياطي مجموع
ما كان يتناوله بتاريخ اصابته او وفاته من:
أ - الراتب أو
ب - رسم الارتباط السنوي