التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1472، ص 125
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1472ص 1256 شباط 1960

المادة 6- تؤلف لجنة من رئيس محكمة التمييز رئيساً ، ووكيل وزارة العدلية والنائب العام في عمان عضوين لتعيين الذين تشملهم احكام هذا القانون ولا يجوز لمدراء السجون ان يطلقوا سراح اي سجين يستفيد من هذا القانون الا بمذكرة افراج يوقعها رئيس اللجنة ، اما في القضايا التي ما زالت قيد النظر فالمحاكمة تنفذ قراراتها مباشرة.

الإحالة

المادة 6 من قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1472، ص 125)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية