التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · في معاملات التحرير والتقدير

المادة 17من قانون ضريبة الاراضي والمسقفات رقم 100 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 121، ص 9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 121ص 915 كانون الثاني 1926

المادة 17 - ينظر في تخمين ايجار المسقفات والابنية الغير صافي لما يأتي: أ- موقع البناء واتساعه وعدد طبقاته وعدد الغرف الموجودة في كل طبقة ب - المواد المنشأ منها البناء ومتانته وكيفية استعماله. ج- موقع الارض ومساحتها وكيفية استعمالها. د - نوع وشكل الآت المصنع والعدد الموجودة في المعامل والمشاغل ( ورش). هـ - صكوك الايجارات وايجار الارض المعنية والبناء المعين وما يماثلها من الاراضي (المساحات) والابنية

الإحالة

المادة 17 من قانون ضريبة الاراضي والمسقفات رقم 100 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 121، ص 9)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية