التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · (( التعديلات العامة والخاصة ))

المادة 26من قانون ضريبة الاراضي والمسقفات رقم 100 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 121، ص 9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 121ص 915 كانون الثاني 1926

المادة 26 - عدا التعديلات العمومية الموضحة في المادة السابقة يمكن اجراء التعديلات الخصوصية لتقدير ايراد الابنية ويمكن تصحيح السجل وذلك فيما اذا تزايدت او تناقصت وارداتها بنسبة الثلث وكان هذا التزايد والتناقص مما ستدوم حالته وفي حالة قسمة ارض غير مفرزة سابقاً لا يجري مثل هذا التعديل الا بناء على طلب المالكين او مأموري المال ولا ينظر فيه الا اذا قدم في خلال الستة اشهر الاولى من السنة المالية غير ان تصحيح السجل لا ينفذ مفعوله الا في السنة التالية

الإحالة

المادة 26 من قانون ضريبة الاراضي والمسقفات رقم 100 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 121، ص 9)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية