التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في لجان تحرير الابنية وتقدير ايجاراتها غير الصافية

المادة 14من قانون ضريبة الاراضي والمسقفات رقم 100 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 121، ص 9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 121ص 915 كانون الثاني 1926

المادة 14 - تقدر الايرادات غير الصافية من قبل لجنة تقدير مكونة من هيئة التحرير المشار اليها في المادة (12 ) مع عضوين ينتخبهما المجلس البلدي من ضمن اعضائه ومن وجوه البلدة ( الاعيان) بعد تصديق المجلس الاداري

الإحالة

المادة 14 من قانون ضريبة الاراضي والمسقفات رقم 100 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 121، ص 9)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية