التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون ضريبة الاراضي والمسقفات رقم 100 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 121، ص 9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 121ص 915 كانون الثاني 1926

الابنية والاراضي المسثناة بصورة دائمة هي: أ- ما كان منها مختصا بالحكومة ب - ما كان منها مختصاً بصاحب السمو الملكي الامير المعظم ج - ما كان منها مختصاً بالبلديات بشرط ان تكون مباحة للعموم وغير مؤجرة او مستأجرة د -ماكان منها مختصاً بالاديان المعروفة لدى الحكومة من معابد ومتمماتها اذا كانت لا تعطي ايرادا او غير مؤجرة هـ- ما كان منها مختصاً بالمؤسسات الخيرية المرخص بها من الحكومة كالمدارس والمستشفيات وما شابهها بشرط ان لا تكون ذات ايراد او مؤجرة و - ما كان منها مختصا بدوائر الدولة المنتدبة الملكية وقواها العسكرية ومؤسساتها بشرط ان لا تكون ذات ايراد او مؤجرة. ز - الابنية المستعملة لسكنى اصحابها التي تقدر قيمة آجارها لحد (250 ) قرشاً

الإحالة

المادة 3 من قانون ضريبة الاراضي والمسقفات رقم 100 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 121، ص 9)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية