الجريدة الرسميةالعدد 121ص 915 كانون الثاني 1926
الابنية والاراضي المسثناة بصورة دائمة هي:
أ- ما كان منها مختصا بالحكومة
ب - ما كان منها مختصاً بصاحب السمو الملكي الامير المعظم
ج - ما كان منها مختصاً بالبلديات بشرط ان تكون مباحة للعموم وغير مؤجرة او مستأجرة
د -ماكان منها مختصاً بالاديان المعروفة لدى الحكومة من معابد ومتمماتها اذا كانت لا تعطي ايرادا او غير مؤجرة
هـ- ما كان منها مختصاً بالمؤسسات الخيرية المرخص بها من الحكومة كالمدارس والمستشفيات وما شابهها بشرط ان لا تكون
ذات ايراد او مؤجرة
و - ما كان منها مختصا بدوائر الدولة المنتدبة الملكية وقواها العسكرية ومؤسساتها بشرط ان لا تكون ذات ايراد او
مؤجرة.
ز - الابنية المستعملة لسكنى اصحابها التي تقدر قيمة آجارها لحد (250 ) قرشاً