التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في كيفية تطبيق القانون

المادة 9من قانون ضريبة الاراضي والمسقفات رقم 100 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 121، ص 9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 121ص 915 كانون الثاني 1926

المادة 9 - خلال شهر من تاريخ نشر الاعلان الوارد ذكره في المادة السابقة في الجريدة الرسمية على البلدية التي سيطبق هذا القانون داخل حدودها ان تنظم خريطة مبينا فيها حدود المنطقة الواقعة ضمن صلاحية المجلس المذكور المسؤول عنها ذلك المجلس و يصدق عليها من النافعة ومجلس الادارة ورئيس النظار على ان ترسل ثلاث نسخ منها الى نظارةالمالية

الإحالة

المادة 9 من قانون ضريبة الاراضي والمسقفات رقم 100 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 121، ص 9)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية