نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون اعفاء الضرائب والرسوم الاميرية رقم 103 لسنة 1933
غير ساري
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون اعفاء الضرائب والرسوم الاميرية ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 - للمجلس التنفيذي صلاحية اعفاء اية ضرائب اميرية ورسوم اخرى بقرار يقترن بارادة سمو الامير المعظم.
اسأل مساعدك عن قانون اعفاء الضرائب والرسوم الاميرية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.