التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون اعفاء الضرائب والرسوم الاميرية رقم 103 لسنة 1933

غير ساري
المواد
2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون اعفاء الضرائب والرسوم الاميرية رقم 103 لسنة 1933

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون اعفاء الضرائب والرسوم الاميرية ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - للمجلس التنفيذي صلاحية اعفاء اية ضرائب اميرية ورسوم اخرى بقرار يقترن بارادة سمو الامير المعظم.

اسأل مساعدك عن قانون اعفاء الضرائب والرسوم الاميرية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية