الجريدة الرسميةالعدد 1139ص 6511 نيسان 1953
المادة 4- يقدم الاشعار بعقد الاجتماع العام الى المتصرف ويجب ان يوقعه اشخاص لايقل عددهم عن خمسة من المعروفين وان
يبين فيه المحل المقرر عقد لاجتماع فيه واليوم والساعة اللذان سيعقد فيهما الاجتماع والغرض منه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1139ص 6511 نيسان 1953
الإحالة
المادة 4 من قانون الاجتماعات العامة رقم 60 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1139، ص 651)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.