التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الاجتماعات العامة رقم 60 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1139، ص 651
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1139ص 6511 نيسان 1953

المادة 4- يقدم الاشعار بعقد الاجتماع العام الى المتصرف ويجب ان يوقعه اشخاص لايقل عددهم عن خمسة من المعروفين وان يبين فيه المحل المقرر عقد لاجتماع فيه واليوم والساعة اللذان سيعقد فيهما الاجتماع والغرض منه.

الإحالة

المادة 4 من قانون الاجتماعات العامة رقم 60 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1139، ص 651)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية