التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الاجتماعات العامة رقم 60 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1139، ص 651
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1139ص 6511 نيسان 1953

المادة 6- اذا حدث في اي اجتماع عام مايخل بالامن والنظام او لم يحصر البحث في الغرض الذي عين في الاشعار او قيل او عمل شئ مثير للفتنه او مناف للآداب ، فلقائد المنطقة او من يقوم مقامه ان يأمر بحل الاجتماع مستعملا القوة عند الضرورة، ويكون الاشخاص الذين ادى سلوكهم الى حل الاجتماع عرضه للادانه من قبل قاضي الصلح والحكم عليهم بغرامة لاتتجاوز عشرة دنانير او بالحبس مدة لاتتجاوز شهراَ واحداَ َ.

الإحالة

المادة 6 من قانون الاجتماعات العامة رقم 60 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1139، ص 651)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية