التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة ( تطبيقه على الضفة الغربية ) رقم 9 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1366، ص 102
نُشر
1 شباط 1958
المواد
4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة ( تطبيقه على الضفة الغربية ) رقم 9 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1366، ص 102)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة ( تطبيقه على الضفة الغربية ) ساري

رقم 9 لسنة 1958 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1366، ص 102، نُشر في 1 شباط 1958

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- إذا لم يقدم المستدعون أية بينة تثبت أنهم من أتباع أو ينتمون إلى أوانهم أفراد من الأبرشية الأرثوذكسية العربية في أمريكا الشمالية التي عين مطرانها المستدعي الأول كاهناً للكنيسة العربية الأرثوذكسية في الأردن وفلسطين كما لم يقدموا أية بينة على أن لهم رقم 51 لسنة 20012001
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة - تطبيقه على الضفة الغربية لسنة 1958) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون يسري مفعول قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة رقم (2) لسنة 1938) المعمول به في الضفة الشرقية من المملكة مع جميع التعديلات التي طرأت عليه وجميع الانظمة الصادرة بمقتضاه على الضفة الغربية منها .

المادة 3

يبطل العمل في الضفة الغربية من المملكة بأي تشريع فلسطيني سابق والى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون .

المادة 4

رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة ( تطبيقه على الضفة الغربية ).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية