نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة ( تطبيقه على الضفة الغربية ) رقم 9 لسنة 1958
- الجريدة الرسمية
- العدد 1366، ص 102
- نُشر
- 1 شباط 1958
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة ( تطبيقه على الضفة الغربية ) رقم 9 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1366، ص 102)
حياة القانون
قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة ( تطبيقه على الضفة الغربية ) ساري
رقم 9 لسنة 1958 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1366، ص 102، نُشر في 1 شباط 1958
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون يسري مفعول قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة رقم (2) لسنة 1938) المعمول به في الضفة الشرقية من المملكة مع جميع التعديلات التي طرأت عليه وجميع الانظمة الصادرة بمقتضاه على الضفة الغربية منها .
المادة 3
المادة 4
اسأل مساعدك عن قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة ( تطبيقه على الضفة الغربية ).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.