نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون منح تعويض ( مواساة) لشقيقتي المرحوم السيد سليمان طوقان رقم 41 لسنة 1958
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1406، ص 1056
- نُشر
- 1 كانون الأول 1958
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون منح تعويض ( مواساة) لشقيقتي المرحوم السيد سليمان طوقان رقم 41 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1406، ص 1056)
المواد 4
المادة 1
المادة 1 -
يسمى هذا القانون ( قانون منح تعويض ( مواساة ) لشقيقتي المرحوم السيد سليمان طوقان ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية .
المادة 2
المادة 2 -
تمنح فخرية وفريدة شقيقتا المرحوم السيد سليمان طوقان تعويضا ( مواساة ) مقدار الف دينار ويوزع بينهما بالتساوي .
المادة 3
المادة 3 -
يؤدي التعويض من مخصصات المادة الرابعة من الفصل الثالث من الميزانية العامة 1959/1958 .
المادة 4
رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .
اسأل مساعدك عن قانون منح تعويض ( مواساة) لشقيقتي المرحوم السيد سليمان طوقان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.