التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون منح تعويض ( مواساة) لشقيقتي المرحوم السيد سليمان طوقان رقم 41 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1406، ص 1056
نُشر
1 كانون الأول 1958
المواد
4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون منح تعويض ( مواساة) لشقيقتي المرحوم السيد سليمان طوقان رقم 41 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1406، ص 1056)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون ( قانون منح تعويض ( مواساة ) لشقيقتي المرحوم السيد سليمان طوقان ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 - تمنح فخرية وفريدة شقيقتا المرحوم السيد سليمان طوقان تعويضا ( مواساة ) مقدار الف دينار ويوزع بينهما بالتساوي .

المادة 3

المادة 3 - يؤدي التعويض من مخصصات المادة الرابعة من الفصل الثالث من الميزانية العامة 1959/1958 .

المادة 4

رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون منح تعويض ( مواساة) لشقيقتي المرحوم السيد سليمان طوقان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية