نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤقت قانون العفو العام رقم 36 لسنة 1992
- الجريدة الرسمية
- العدد 3863، ص 2378
- نُشر
- 15 تشرين الثاني 1992
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤقت قانون العفو العام رقم 36 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3863، ص 2378)
حياة القانون
قانون مؤقت قانون العفو العام ساري
رقم 36 لسنة 1992 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3863، ص 2378، نُشر في 15 تشرين الثاني 1992
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1992 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 8
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 8 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (8)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة - 2 - باستثناء ما نص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون يسري مفعول هذا القانون على جميع الجرائم التي ارتكبت قبل تاريخ ( 11- 11- 1992) سواء صدرت بها أحكام من المحاكم النظامية أو المحاكم العرفية العسكرية أو المحاكم العسكرية أو …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- لا يشمل هذا القانون: أ- جرائم التجسس المرتكبة لمصلحة العدو. ب- الجرائم المنصوص عليها في القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم (10) لسنة 1958. ج- الجرائم المنصوص عليها في قانون منع بيع العقار للعدو رقم (30) لسنة 1973. د- جرائم القتل …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن قانون مؤقت قانون العفو العام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.