التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤقت قانون العفو العام رقم 36 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3863، ص 2378
نُشر
15 تشرين الثاني 1992
المواد
7
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤقت قانون العفو العام رقم 36 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3863، ص 2378)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مؤقت قانون العفو العام ساري

رقم 36 لسنة 1992 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3863، ص 2378، نُشر في 15 تشرين الثاني 1992

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1992 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 8

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 8 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (8)

1- يعتبر جرم التدخل في هتك العرض من الجرائم المشمولة بالعفو العام عملا المادة الثانية من قانون العفو العام رقم 36 لسنة 1992 . 2- لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في تقديرها للبينات ما دام أنه تقدير سائغ ويعتمد على الاستنتاج الصحيح للوقائع .1992
ان جناية مواقعة انثى لم تكمل الثامنة عشرة من عمرها خلافا للمادة 294 المعدلة من قانون العقوبات وجنحة التهديد خلافا للمادة 1/349 من قانون العقوبات المرتكبتين قبل صدور قانون العفو العام رقم 36 لسنة 1992 تكونان مشمولتين بالعفو العام عملا بالمادة الثالثة1992
تعتبر جناية الشروع في الاغتصاب مشمولة بالعفو العام لأنها لم تستثنى بموجب المادة الرابعة من قانون العفو العام رقم 36 لسنة 1992 .1992
استثنى قانون العفو العام رقم 92/36 من أحكامه جنايات هتك العرض والاغتصاب والخطف المقرونة بالاكراه والعنف . ولا تدخل جناية هتك عرض ولد لم يتم الثانية عشرة من عمره بغير عنف أو تهديد في الجنايات المستثناه من العفو العام لأن جناية هتك العرض المستثناة من
لا تعتبر جناية هتك العرض الواقعة على شخص لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي خلافا للمادة 297 من قانون العقوبات مقترنة بالعنف وانما تعتبر واقعة باكراه معنوي ويالتالي فهي ليست مستثناة من أحكام قانون العفو العام رقم 36 لسنة 1992 لان اجتهاد م1992
1- لا يشكل مخالفة تستدعي نقض الحكم عدم حضور ولي أمر الحدث المحاكمة ، لانه وان كان حضور ولي أمر الحدث المحاكمة شرطا لصحتها الا ان توكيله لمحام ينوب عنه في حضور المحاكمة يحقق الغاية من أن يكون مع الحدث من يدافع عنه ، اذ أنه للشخص أن يقوم بنفسه بالعمل رقم 1140 لسنة 19931993
لا تملك محكمة بداية الجزاء نظر دعزى الحق الشخصي الا تبعا لدعوى الحق العام عملا بالمادتين (6/1 و 337/2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية , وعليه فاذا كانت دعوى الحق العام المقامة خلافا لاحكام المادة (43) من قانون المطبوعات والنشر قد اسقطت اثناء ا رقم 469 لسنة 19941994
اذا فسخ الحكم القاضي بادانة المشتكي عليه بجرم اساءة استعمال الامانة للتثبت من تاريخ رفض المشتكى عليه اعادة المبلغ المودع لديه ومن ثم النظر في أمر سقوط دعوى الحق العام من عدمه للتقادم، فيتوجب على محكمة الصلح تنفيذ تعليمات محكمة الاستئناف، واذا لم تقم رقم 338 لسنة 19981998
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

المادة - 1- يسمى هذا القانون ( قانون العفو العام لسنة 1992 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة - 2 - باستثناء ما نص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون يسري مفعول هذا القانون على جميع الجرائم التي ارتكبت قبل تاريخ ( 11- 11- 1992) سواء صدرت بها أحكام من المحاكم النظامية أو المحاكم العرفية العسكرية أو المحاكم العسكرية أو …

المادة 3

المادة 3- تعفى جميع الجرائم المشمولة بهذا القانون بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية أو عقوبة محكوم بها بما في ذلك رسوم المحاكم.

المادة 4

المادة 4- لا يشمل هذا القانون: أ- جرائم التجسس المرتكبة لمصلحة العدو. ب- الجرائم المنصوص عليها في القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم (10) لسنة 1958. ج- الجرائم المنصوص عليها في قانون منع بيع العقار للعدو رقم (30) لسنة 1973. د- جرائم القتل …

المادة 5

المادة 5- ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المالية و لا من انفاذ الحكم الصادر بها.

المادة 6

المادة 6- يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر يصدره رئيس النيابات العامة أو النائب العام لدى محكمة أمن الدولة حسب مقتضى الحال إلى مديري السجون مباشرة.

المادة 7

المادة 7 - رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والعدل والداخلية ملكفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مؤقت قانون العفو العام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية