التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون رسوم البحر الميت رقم 107 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 365، ص 432
نُشر
1 تشرين الأول 1932
المواد
4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون رسوم البحر الميت رقم 107 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 365، ص 432)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

المادة الاولى - يسمى هذا القانون قانون رسوم البحر الميت لسنة 1932 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية

المادة 2

المادة الثانية - تستوفى الرسوم التالية سنويا عن المراكب والسفن التي تسير في البحر الميت: جنية فلسطيني ــــــ 2 عن كل من المراكب والسفن ذات المحركات 1 عن كل من المراكب والسفن الاخرى

المادة 3

المادة الثالثة - تنتهي السنة في عرف هذا القانون بانتهاء شهر اذار

المادة 4

المادة الرابعة - يلغى قانون رسوم البحر الميت المؤرخ في 18 مايس 1922

اسأل مساعدك عن قانون رسوم البحر الميت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية