نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون رسوم البحر الميت رقم 107 لسنة 1932
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 365، ص 432
- نُشر
- 1 تشرين الأول 1932
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 1
المادة الاولى - يسمى هذا القانون قانون رسوم البحر الميت لسنة 1932 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية
المادة 2
المادة الثانية - تستوفى الرسوم التالية سنويا عن المراكب والسفن التي تسير في البحر الميت:
جنية فلسطيني
ــــــ
2 عن كل من المراكب والسفن ذات المحركات
1 عن كل من المراكب والسفن الاخرى
المادة 3
المادة الثالثة - تنتهي السنة في عرف هذا القانون بانتهاء شهر اذار
المادة 4
المادة الرابعة - يلغى قانون رسوم البحر الميت المؤرخ في 18 مايس 1922
اسأل مساعدك عن قانون رسوم البحر الميت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.