التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها رقم 42 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 560
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 56016 شباط 1953

يجوز للمدير او اي موظف مفوض من قبله عند قيامه بالوظائف المنصوص عليها في المادة( 4 ) من هذا القانون ان يطلب الى اي شخص يملك ارضا او يشغلها او مستخدم فيها او له مصلحة فيها او باستطاعته ان يعطي اية معلومات عن حدودها او لديه اوراق لها علاقة بالحدود ان:- 1 - يحضر امامه بالذات او ان يرسل وكيلاً عنه في الزمان والمكان الذين يعينهما له. 2 - يدل على حدود الارض. 3 - يقدم المعلومات التي يطلب اليه تقديمها من التحديد او المساحة او التثمين. 4 - يبرز أي مستند في حيازته، يختص بالحدود.

الإحالة

المادة 5 من تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها رقم 42 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 560)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية