التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون المقالع رقم 43 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 561
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 56116 شباط 1953

المادة 3 - أ- على كل من يريد قلع مادة حجرية او جمعها ان يحصل على رخصة من مراقب المناجم او من ينتدبه ان يدفع الرسم المعين في الجدول الملحق بهذا القانون. 2 - على كل من يريد نقل اي من المواد الحجرية ان يحصل على رخصة من مراقب المناجم او من ينتدبه ان يدفع الرسم المعين في الجدول الملحق بهذا القانون. 3 - يستثنى من دفع الرسم المعين في الجدول الملحق بهذا القانون أ - المؤسسات الخيرية والدينية ودوائر الحكومة والبلديات وقوات الملك المعظم وحلفائة على شرط ان لا يكون العمل في هذه المؤسسات والدوائر معطى الى متعهدين ويكون الاستثناء بموجب رخصة مجانية من مراقب المناجم او من ينتدبه. ب- اصحاب الاراضي وسكان القرى وافراد العشائر الذين يستخرجون المادة الحجرية لاستعمالهم الخاص.

الإحالة

المادة 3 من قانون المقالع رقم 43 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 561)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية