الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 56116 شباط 1953
المادة 3 -
أ- على كل من يريد قلع مادة حجرية او جمعها ان يحصل على رخصة من مراقب المناجم او من ينتدبه ان يدفع الرسم المعين
في الجدول الملحق بهذا القانون.
2 - على كل من يريد نقل اي من المواد الحجرية ان يحصل على رخصة من مراقب المناجم او من ينتدبه ان يدفع الرسم المعين
في الجدول الملحق بهذا القانون.
3 - يستثنى من دفع الرسم المعين في الجدول الملحق بهذا القانون
أ - المؤسسات الخيرية والدينية ودوائر الحكومة والبلديات وقوات الملك المعظم وحلفائة على شرط ان لا يكون العمل في
هذه المؤسسات والدوائر معطى الى متعهدين ويكون الاستثناء بموجب رخصة مجانية من مراقب المناجم او من ينتدبه.
ب- اصحاب الاراضي وسكان القرى وافراد العشائر الذين يستخرجون المادة الحجرية لاستعمالهم الخاص.