التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون المقالع رقم 43 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 561
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 56116 شباط 1953

المادة 5 - على حامل الرخصة ان يبرزها عند اي طلب من الموظفين المسؤولين واذا عجز عن ابرازها وخالف احكام هذا القانون يحق لمراقب المناجم او من ينتدبه ان يلغيها ويكون المخالف فوق ذلك عرضه للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بعد ادانته لدى قاضي صلح.

الإحالة

المادة 5 من قانون المقالع رقم 43 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 561)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية