التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون منع تصدير الحبوب لسنة 1928 رقم 108 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 189، ص 2
نُشر
21 نيسان 1928
المواد
4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون منع تصدير الحبوب لسنة 1928 رقم 108 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 189، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

المادة الاولى يسمى هذا القانون "قانون منع تصدير الحبوب " لسنة 1928 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة الثانية يمنع تصدير الحنطة والذرة من أمارة شرق الأردن إلى خارجها.

المادة 3

المادة الثالثة يخول المجلس التنفيذي حق ابطال هذا المنع واعادته بعد ابطاله وأن يشمل هذا المنع لأي نوع من أنواع الحبوب الأخرى.

المادة 4

المادة الرابعة من يصدر شيئا من أنواع الحبوب الممنوع اصدارها رغم نهيه عن ذلك من أحد موظفي الحكومة فإنه يعاقب بمصادرة ربع الحبوب التي كان عازماً على اصدارها أو بغرامة نقدية تعادل قيمة الربع المذكور.

اسأل مساعدك عن قانون منع تصدير الحبوب لسنة 1928.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية