التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون المحكمة الخاصة لغور ابي عبيدة رقم 112 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 180، ص 8
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 180ص 815 شباط 1928

8-يجوز لاي فريق احيلت قضيته على المحكمة الخاصة وفاقا لاحكام هذا القانون ان ينيب عنه في المحكمة الخاصة محاميا او شخصا آخر مفوضا بوكالة حسب الاصول ليحضر المحاكمة ويرافع عنه على انه لا يسمح لاكثر من شخصين ان يحضرا بالنيابة عن اي الفريقين

الإحالة

المادة 8 من قانون المحكمة الخاصة لغور ابي عبيدة رقم 112 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 180، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية