التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون المحكمة الخاصة لغور ابي عبيدة رقم 112 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 180، ص 8
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 180ص 815 شباط 1928

بالنظر لوجود نزاع طال امده حول التصرف بقطعة الارض الكبيرة الواقعة في وادي الاردن والمعروفة بغور ابي عبيده ولادعاء عدة اشخاص وهيئات بوجود مصالح لهم في الاراضي المذكورة ولتعقد هذا الخلاف وما يتضمنه من اختلاف المصالح فقد وجد من المرغوب فيه تأليف محكمة خاصة تسمع وتفصل اية دعوى تكون معلقة او قد تقام فيما بعد بشأن الاراضي المذكورة جميعها او قسم منها وتقرر ما يلي: 1-يسمى هذا القانون قانون المحكمة الخاصة لغور ابي عبيده لسنة 1928 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

الإحالة

المادة 1 من قانون المحكمة الخاصة لغور ابي عبيدة رقم 112 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 180، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية