نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون غرامة الغزاوية رقم 102 لسنة 1929
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 223، ص 15
- نُشر
- 1 نيسان 1929
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 1
1- يسمى هذا القانون قانون غرامة الغزاوية لسنة 1929.
المادة 2
2- تدفع قبيلة الغزاوية الى حكومة شرق الاردن خلال 30 يوماً من تاريخ نشر هذا القانون غرامة قدرها 100 جنيه فلسطيني.
المادة 3
3- اذا لم تدفع الغرامة المذكورة خلال المدة المذكورة في المادة السابقة يحبس شيخ مشايخ القبيلة المذكورة مع جميع
مشايخها الى ان تدفع الغرامة على ان لا تزيد مدة الحبس المذكورة على ستة اشهر كاملة.
المادة 4
4- متصرف لواء عجلون ورئيس محكمة اربد مكلفان بتنفيذ هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون غرامة الغزاوية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.