الجريدة الرسميةالعدد 4146ص 30241 أيلول 1996
المادة 13- أ- مع مراعاة أحكام أي قانون معمول به بما في ذلك ما يتعلق بالطرق والمياه والمجاري والاتصالات السلكية
واللاسلكية للجهات المعنية بتوليد الطاقة الكهربائية او نقلها أو توزيعها والمرخصة بموجب أحكام هذا القانون ، أو
قوانين سابقة ، القيام بما يلي: -
1- أن تمد أو تضع خطا كهربائيا أو لوازم أو منشآت كهرائية تحت أي أرض أو شارع أو عبره أو فوقه باستثناء المواقع الأثرية.
2- أن تثبت اي لوازم أو أجهزة كهربائية لازمة في أي درج أو ممر أو ميدان أو عبرة أو فوقه أو على أي عقار لتزويد الطاقة
الكهربائية ويشترط في ذلك أن يتم أشعار صاحب العلاقة قبل القيام بالعمل بمدة لا تقل عن -30- يوما وأن يتم التعويض
عليه بمقتضى أحكام هذا القانون.
ب- على الموزع التأْكد من سلامة التمديدات الكهربائية ومطابقتها للمواصفات والشروط المعتمدة لهذه الغاية قبل إيصال
التيار الكهربائي إلى المستهلك.