التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4146، ص 3024
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4146ص 30241 أيلول 1996

المادة 15-أ - يعين مجلس الوزراء هيئة رقابة مستقلة ، ترتبط برئيس الوزراء وتتألف من ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص على أن لا يكون لأي منهم ، مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بأعمال توليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها. ب- تتولى الهيئة ، بعد التشاور مع الجهات المعنية ومع مراعاة سياسات واستراتيجيات الحكومة في مجال الطاقة الكهربائية التنسيب لمجلس الوزراء لتحديد أسعار الطاقة الكهربائية ورسوم الاشتراك وبدل الخدمات وبدل التكاليف والأمانات والخدمات الأخرى اللازمة لإيصال التيار الكهربائي للمستهلك. ج- يحدد مجلس الوزراء أعمال الهيئة وواجباتها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 15 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4146، ص 3024)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية