الجريدة الرسميةالعدد 4146ص 30241 أيلول 1996
المادة 15-أ - يعين مجلس الوزراء هيئة رقابة مستقلة ، ترتبط برئيس الوزراء وتتألف من ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص
على أن لا يكون لأي منهم ، مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بأعمال توليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها.
ب- تتولى الهيئة ، بعد التشاور مع الجهات المعنية ومع مراعاة سياسات واستراتيجيات الحكومة في مجال الطاقة الكهربائية
التنسيب لمجلس الوزراء لتحديد أسعار الطاقة الكهربائية ورسوم الاشتراك وبدل الخدمات وبدل التكاليف والأمانات والخدمات
الأخرى اللازمة لإيصال التيار الكهربائي للمستهلك.
ج- يحدد مجلس الوزراء أعمال الهيئة وواجباتها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.