الجريدة الرسميةالعدد 4146ص 30241 أيلول 1996
المادة 7- تناط مسؤولية توزيع الطاقة الكهربائية على الوجه التالي:
أ- تتولى الشركات ذات الامتياز المؤسسة قبل العمل بأحكام هذا القانون ، توزيع الطاقة الكهربائية في مناطق الامتياز
المخصصة لها ، ، ومناطق التزويد التابعة لأي منها عند نفاذ أحكام هذا القانون.
ب- تتولى الشركة توزيع الطاقة الكهربائية في المناطق غير المشمولة في مناطق امتياز الشركات المشار إليها في الفقرة
-أ- من هذه المادة ويجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ، الترخيص لشركة مساهمة عامة أو أكثر لتوزيع الطاقة الكهربائية
في المناطق غير المشمولة في مناطق امتياز هذه الشركات.