التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4146، ص 3024
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4146ص 30241 أيلول 1996

المادة 7- تناط مسؤولية توزيع الطاقة الكهربائية على الوجه التالي: أ- تتولى الشركات ذات الامتياز المؤسسة قبل العمل بأحكام هذا القانون ، توزيع الطاقة الكهربائية في مناطق الامتياز المخصصة لها ، ، ومناطق التزويد التابعة لأي منها عند نفاذ أحكام هذا القانون. ب- تتولى الشركة توزيع الطاقة الكهربائية في المناطق غير المشمولة في مناطق امتياز الشركات المشار إليها في الفقرة -أ- من هذه المادة ويجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ، الترخيص لشركة مساهمة عامة أو أكثر لتوزيع الطاقة الكهربائية في المناطق غير المشمولة في مناطق امتياز هذه الشركات.

الإحالة

المادة 7 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4146، ص 3024)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية