التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4146، ص 3024
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4146ص 30241 أيلول 1996

المادة 13- أ- مع مراعاة أحكام أي قانون معمول به بما في ذلك ما يتعلق بالطرق والمياه والمجاري والاتصالات السلكية واللاسلكية للجهات المعنية بتوليد الطاقة الكهربائية او نقلها أو توزيعها والمرخصة بموجب أحكام هذا القانون ، أو قوانين سابقة ، القيام بما يلي: - 1- أن تمد أو تضع خطا كهربائيا أو لوازم أو منشآت كهرائية تحت أي أرض أو شارع أو عبره أو فوقه باستثناء المواقع الأثرية. 2- أن تثبت اي لوازم أو أجهزة كهربائية لازمة في أي درج أو ممر أو ميدان أو عبرة أو فوقه أو على أي عقار لتزويد الطاقة الكهربائية ويشترط في ذلك أن يتم أشعار صاحب العلاقة قبل القيام بالعمل بمدة لا تقل عن -30- يوما وأن يتم التعويض عليه بمقتضى أحكام هذا القانون. ب- على الموزع التأْكد من سلامة التمديدات الكهربائية ومطابقتها للمواصفات والشروط المعتمدة لهذه الغاية قبل إيصال التيار الكهربائي إلى المستهلك.

الإحالة

المادة 13 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4146، ص 3024)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية