الجريدة الرسميةالعدد 4146ص 30241 أيلول 1996
المادة 3 - تعني كلمة الشركة حيثما وردت في هذا القانون الشركة المؤسسة وفقا لأحكام قانون الشركات المعمول به لتحويل
سلطة الكهرباء الأردنية إلى شركة مساهمة عامة وتسمى شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4146ص 30241 أيلول 1996
الإحالة
المادة 3 من قانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4146، ص 3024)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.