الجريدة الرسميةالعدد 4146ص 30241 أيلول 1996
المادة 5 -أ- 1تناط مسؤولية توليد الطاقة الكهربائية ، وإنشاء محطات التوليد للأغراض العامة. بالشركة وأي شركة أو شركات
أخرى يتم ترخيصها لهذه الغاية ، ويشترط في ذلك أن تكون الشركة في هذه الحالة شركة مساهمة عامة.
ب- يجوز الترخيص ، لشركات المشاريع الصناعية الرئيسية بتوليد الطاقة الكهربائية وإنشاء محطات توليد خاصة بها ، لتلبية
احتياجات هذه المشاريع من الطاقة الكهربائية ، وتبادل الطاقة الكهربائية مع الشركة والشركات الأخرى المرخص لها بالتوليد
وتحدد أسس الترخيص وشروطه وسائر الأمور المتعلقة به بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.